٥ - روي عن الحسن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:«لا يحل نكاح إلا بولي، وصداق، وشاهدي عدل»(٢)، قال الشافعي -رحمه الله-: هذا وإن كان منقطعاً دون النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: هو الفرق بين النكاح والسفاح (٣).
ثانياً: استدلوا أيضاً بآثار مروية عن عدد من الصحابة منها:
١ - عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال:«لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»(٤).
٢ - وروي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أُتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال:«هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت»(٥).
قال الزركشي: وخص النكاح - والله أعلم - باشتراط الشهادة، دون غيره من العقود، لما فيه من تعلق حق غير المتعاقدين وهو الولد (٦).
٣ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال «لا نكاح إلا بولي ولا نكاح=
(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٢٥)، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ١٤٢) (٢٩٩). (٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٢٥)، ورواه ابن أبي شيبة بنحوه (٤/ ١٣٠). (٣) السنن الكبرى (٧/ ١٢٥)، مختصر خلافيات البيهقي (٤/ ١٢٥). (٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٢٦)، وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح. (٥) رواه الإمام مالك في الموطأ (٢/ ٥٣٥) (١١١٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٢٦). (٦) شرح الزركشي (٥/ ٢٢).