٣ - أن يختلفا في الحلول والتأجيل والرهن والكفيل والضمان.
٤ - أن يختلفا في مقدار المبيع.
٥ - أن يختلفا في عين المبيع.
٦ - أن يختلفا في التسليم.
٧ - أن يختلفا في صفة الثمن.
٨ - أن يختلفا في شروط العقد.
والذي ذكره المؤلف من هذه الصور كلها هي الصورة الثانية أن يختلفا في مقدار الثمن، فيقول البائع:«بعتكها بمائة ريال»، فيقول المشتري:«بل اشتريتها منك بتسعين ريال»، ولم تكن هناك بينة لأحدهما تثبت قوله، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء.
القول الأول: أنهما يتحالفان، كما قال المؤلف يحلف البائع «أنه ما باعه بتسعين بل باعه بمائة»، ويقول المشتري: «أنه ما اشتراه بمائة بل اشتراه بتسعين، وهذا هو قول جمهور الفقهاء (١).
القول الثاني: أنه يقبل قول المشتري بيمينه لأن المشتري منكر، فإذا لم يأت البائع ببينة فالحلف على المشتري وهذا رواية عن مالك (٢).
القول الثالث: أن القول قول البائع بيمينه وهي رواية عن أحمد (٣).
والراجح عندي: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو ما ذكره المؤلف أنهما=
(١) المغني (٦/ ٢٧٩). (٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٣٠١ - ٣٠٥)، دار الكتب العلمية. (٣) الإنصاف (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦).