الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ابتاع دينًا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدَّى مثل ما أدى صاحبه) (١).
٢ - ما ورد أن جابرًا - رضي الله عنه - سئل عن رجل له دين على آخر فاشترى به غلامًا فقال: (لا بأس) (٢).
٣ - القياس على الحوالة، وذلك أن الدائن أحال الأجنبي بثمن ما اشتراه منه على مدينه، والحوالة جائزة فكذلك الدين.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
١ - أن الدين في ذمة المدين غير مقدور على تسليمه؛ لاحتمال أن يجحد المدين أو يماطل أو يفلس.
٢ - أن الدين في ذمة المدين مجهول.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
(١) المحلى (٩/ ٨).(٢) المحلى (٩/ ٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.