دليل هذا الشرط ما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرية فيما دون خمسة أوسق (١).
النقطة الثانية: دليل الشرط الثاني:
دليل هذا الشرط: ما ورد أن رجالًا من الأنصار محتاجين شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه، وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبًا (٢).
ووجه الاستدلال به: أن العرايا رخصة من محظور فتتقيد بسببها.
النقطة الثالثة: دليل الشرط الثالث:
دليل هذا الشرط هو دليل الشرط الثاني.
النقطة الرابعة: دليل الشرط الرابع:
دليل هذا الشرط ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا (٣).
يعنى بكيل يساوي خرصها.
النقطة الخامسة: دليل الشرط الخامس.
دليل هذا الشرط حديث:(والتمر بالتمر مثلًا بمثل يدًا بيد)(٤).
عفي عن العلم بالمثلية للحاجة وبقى التقابض بحاله.
(١) سنن أبي داود، باب مقدار العرية (٣٣٦٤). (٢) الأم الشافعي (٣/ ٤٧)، ونصب الراية للزيلعي (٤/ ١٣، ١٤). (٣) صحيح مسلم، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (١٥٣٩/ ٦٤). (٤) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧/ ٨١).