وجه التعليل بالكيل والجنس: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (البر بالبر كيلًا بكيل والشعير بالشعير كيلًا بكيل)(١).
ووجه الاستدلال: أنه اعتبر مع الجنس الكيل، وهذا دليل على أنهما العلة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه التعليل بالطعم مع الجنس قوله:(الطعام بالطعام)(٢).
ووجه الاستدلال به: أنه رتب اعتبار التماثل على وصف الطعام، وهذا يدل على أن هذا الوصف هو العلة.
الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه التعليل بالاقتيات والإدخار: أن علة المنع من الربا ألا يتغابن الناس، وأن تحفظ أموالهم والأقوات هي أصول المعايش فيكون الاقتيات هو العلة.
الجزئية الرابعة: توجيه القول الرابع:
وجه التعليل بالطعم والجنس مع الكيل أو الوزن ما يأتي:
١ - أن لكل واحد من هذه الأوصاف أثرًا، وكل منها ورد في النهي، فلا يجوز حذفه، ويجب أن يكون التعليل بجميعها.
٢ - ما ورد عن سعيد بن المسيب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:(لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب)(٣).
(١) سنن الترمذي، باب ما جاء أن الحنطة مثلًا بمثل (١٢٤٥). (٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٤/ ٨٤). (٣) موطأ مالك، باب بيع الذهب بالفضة (٦٣٥) وسنن الدارقطني (٣/ ١٤).