١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل سواء بسواء، يد بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)(٢).
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الأصناف المذكورة:(مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء)(٣).
٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز)(٤).
المسألة الثالثة: الليل من الإجماع:
من حكاية الإجماع على تحريم الربا ما يأتي:
١ - ما جاء في الإفصاح (٥): "وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردًا، أو الورق بالورق منفردًا، تبرهما ومضروبهما إلا مثل بمثل وزنًا بوزن يدًا بيد".
(١) سورة آل عمران [١٢٠]. (٢) صحيح مسلم، باب الصرف (١٥٨٧). (٣) سنن أبي داود، باب في الصرف (٣٣٤٩). (٤) صحيح مسلم، باب الربا (١٥٨٤). (٥) باب الربا (٢/ ٣٢٦).