القول الأول: أنه يجوز التصرف فيه قبل نقله.
القول الثاني: أنه لا يجوز التصرف فيه قبل نقله.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
١ - أنه لا يتعلق به حق توفيه فجاز التصرف فيه من غيو نقل كالمال الذي بيد المودَع.
٢ - أنه انتقل إلى ملك المشتري وضمانه فجاز التصرف فيه من غير نقل كالمال الذي بيد المشتري.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (١).
٢ - ما ورد أن الذين يبيعون السلع قبل نقلها كانوا يضربون على ذلك (٢).
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(١) سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى (٣٤٩٩).(٢) سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى (٣٤٩٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute