١ - حديث:(من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه)(١).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الاستيفاء غاية في منع البيع، ومفهوم ذلك أنه إذا حصل الاستيفاء جاز البيع ولو لم يحصل النقل.
٢ - حديث:(إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل)(٢).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يذكر غير الكيل في البيع والشراء وذلك دليل على أنه لا يشترط غيره.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع السلع حيت تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)(٣).
٢ - حديث ابن عمر وفيه:(نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)(٤).
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بمنع التصرف قبل النقل.
(١) صحيح البخاري، باب الكيل على البائع والمعطي (٢١٢٦). (٢) صحيح البخاري، باب الكيل على البائع والمعطي (٢١٢٥). (٣) سنن الدارقطني (٣/ ١٣) رقم ٣٦. (٤) سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفيه (٣٤٩٩).