٢ - أن رد التمر أضبط، وأبعد عن الخلاف والاختلاف.
ويجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن الشارع يعلم أن اللبن عين مال البائع، ومع ذلك عدل عنه إلى التمر قطعًا للنزاع.
النقطة الثانية: رد غير اللبن (١):
وفيه ثلاث شرائح هي:
١ - الحلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشريحة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في رد غير التمر مع وجوده على قولين:
القول الأول: أنه لا يرد غير التمر مع وجوده.
القول الثاني: أنه يرد غير التمر مع وجود.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه القول الأول: بما وجه به القول الأول في رد اللبن.
ووجه القول الثاني: بحديث: (ردها وصاعًا من طعام) (٢).
الشريحة الثالثة: الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول؛ لما تقدم في رد اللبن.
ويجاب عن دليل القول الثاني: بأنه ضعيف، ولو صح لحمل الطعام فيه على التمر، جمعًا بين النصوص، وحملًا لمطلقها على مقيدها.
الجزئية الخامسة: بيان ما يقابل المردود من اللبن:
وفيها فقرتان هما:
(١) أفراد غير اللبن مع وجود الخلاف في كل منهما، لاختلاف التوجيه فيهما.(٢) سنن أبي داود، باب من اشترى مصراة (٣٤٤٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute