وجه ترجيح القول بعدم الكراهة: أن في الشراء إعانة للمكره على التخلص من الإكراه، وذلك أمر مطلوب، لقوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}(١).
وقوله:(والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)(٢).
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه لا يلزم أن يكون البيع بأقل من ثمن المثل؛ لأن الثمن يحدده العرض والطلب.
الفرع الثاني: عدم الرضا باطنًا لا ظاهرًا:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيع التلجئة.
٢ - بيع الهازل.
٣ - بيع الأمانة.
الأمر الأول: بيع التلجئة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
(١) سورة المائدة (٢). (٢) صحيح مسلم، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (٩٩٢٦).