ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت الجناح في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة، ومفهوم ذلك أن الآجلة لا ينفى الجناح عن ترك الكتابة فيها، ونفي الجناح لا يكون إلا فيما فيه إثم، فيكون ترك الكتابة غير جائز.
٣ - أن عدم كتابة الدين قد يؤدي إلى جحوده أو نسيانه وذلك لا يجوز فيكون ترك الكتابة لا يجوز.
٤ - أن ترك الكتابة قد يؤدي إلى الخلاف، والمنازعة والخصومات، وهذا لا يجوز فيكون ترك الكتابة المؤدي إليه لا يجوز.