المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف فيمن يرث اللقيط على قولين:
القول الأول: أن إرثه لبيت المال.
القول الثاني: أن إرثه لملتقطه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أنا وارث من لا وارث له) (١).
ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أثبت إرثه لمن لا وارث له، والمراد بإرثه بيت المال، واللقيط لا وارث له، فيكون وارثه بيت المال.
٢ - أن اللقيط لا وارث له، فيكون إرثه للمسلمين وجهة توزيعه بيت المال فيدخل فيه.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه) (٢).
٢ - قول عمر لأبي جميلة في لقيطه: "هو حر ولك ولاؤه وعلينا رضاعه" (٣).
(١) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٢١٤).(٢) سنن ابن ماجة، باب تحوز المرأة ثلاثة مواريث (٢٧٤٢).(٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب المنبوذ يلتقط (٦/ ٢٠٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.