المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف فيمن يرث اللقيط على قولين:
القول الأول: أن إرثه لبيت المال.
القول الثاني: أن إرثه لملتقطه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أنا وارث من لا وارث له) (١).
ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أثبت إرثه لمن لا وارث له، والمراد بإرثه بيت المال، واللقيط لا وارث له، فيكون وارثه بيت المال.
٢ - أن اللقيط لا وارث له، فيكون إرثه للمسلمين وجهة توزيعه بيت المال فيدخل فيه.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه) (٢).
٢ - قول عمر لأبي جميلة في لقيطه: "هو حر ولك ولاؤه وعلينا رضاعه" (٣).
(١) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٢١٤).(٢) سنن ابن ماجة، باب تحوز المرأة ثلاثة مواريث (٢٧٤٢).(٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب المنبوذ يلتقط (٦/ ٢٠٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute