المسألة الأول: أخذ الحيوان:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم الأخذ.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: حكم الأخذ:
أخذ الحيوان المتروك رغبة عنه جائز، سواء كان تركه لانقطاعه أم للعجز عنه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز أخذ الحيوان المتروك رغبة عنه ما يأتي:
١ - حديث: (من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له) (١).
٢ - حديث: (من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل نهي لمن أحياها) (٢).
٣ - أن في أخذه إنقاذًا له وسيلة إلى الانتفاع به، وتركه تعريض له للتلف، والانتفاع مصلحة، والإتلاف مفسدة، وتحصيل المصلحة مقدم على المفسدة.
٤ - أنه نبذ رغبة عنه وعجز عن أخذه فجاز أخذه كالثمر المتساقط من الشجر والسنبل المتساقط من الزرع، وسائر ما ينبذه أهله رغبة عنه.
المسألة الثانية: أخذ غير العيوان:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - الأمثلة.
٢ - الأخذ.
٣ - التوجيه.
٤ - الفرق بين الحيوان وغيره.
(١) سنن أبي داود، باب فيمن أحيا حسيرا (٣٥٢٤).(٢) سنن أبي داود، باب فيمن أحيا حسيرا (٣٥٢٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute