١ - أن يخشى على اللقطة من الفساق.
٢ - أن يخشى على اللقطة من السباع.
٣ - أن يخشى على اللقطة من العطش.
الأمر الثاني: حكم الالتقاط:
إذا خيف على اللقطة استحب لمن يثق من نفسه عليها أن يأخذها وقد يجب.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه الاستحباب أنه انقاذ لمال معصوم وهو مستحب وقد يكون واجبا.
الفرع الثاني: حكم الالتقاط إذا لم يخف على اللقطة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الحكم:
إذا لم يخف على اللقطة وكان الملتقط يثق من نفسه عليها كان الالتقاط مباحًا وقد يستحب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الجواز.
٢ - توجيه الاستحباب.
الجِانب الأول: توجيه الجواز:
من أدلة جواز الالتقاط ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ضالة الغنم فقال: (هي لك أو لأخيك أو للذئب) (١).
٢ - قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (٢).
(١) صحيح مسلم، كتاب اللقطة (١٧٢٢).(٢) سورة المائدة [٢].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.