١ - أن يخشى على اللقطة من الفساق.
٢ - أن يخشى على اللقطة من السباع.
٣ - أن يخشى على اللقطة من العطش.
الأمر الثاني: حكم الالتقاط:
إذا خيف على اللقطة استحب لمن يثق من نفسه عليها أن يأخذها وقد يجب.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه الاستحباب أنه انقاذ لمال معصوم وهو مستحب وقد يكون واجبا.
الفرع الثاني: حكم الالتقاط إذا لم يخف على اللقطة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الحكم:
إذا لم يخف على اللقطة وكان الملتقط يثق من نفسه عليها كان الالتقاط مباحًا وقد يستحب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الجواز.
٢ - توجيه الاستحباب.
الجِانب الأول: توجيه الجواز:
من أدلة جواز الالتقاط ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ضالة الغنم فقال: (هي لك أو لأخيك أو للذئب) (١).
٢ - قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (٢).
(١) صحيح مسلم، كتاب اللقطة (١٧٢٢).(٢) سورة المائدة [٢].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute