المسألة الأول: كون العمل مباحًا:
وفيها فرعان:
١ - أمثلة العمل غير المباح.
٢ - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة العمل غير المباح ما يأتي:
١ - إعداد السكر.
٢ - الغناء والرقص والزمر.
٣ - تعليم المحرم.
٤ - جلب المحرمات.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الجعالة على العمل المحرم ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١).
وذلك أن العمل المحرم من التعاون على الإثم والعدوان فلا يجوز.
٢ - أن المحرمات لا تستباح بالعقود، لحديث: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) (٢).
٣ - أن أخذ العوض على العمل المحرم من أكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز.
المسألة الثانية: ألا يكون العمل خاصًا بأهل القربة:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة العمل الخاص بأهل القربة.
من أمثلة العمل الخاص بأهل القربة ما يأتي:
١ - الصلاة، فلا يصح: (من صلى كذا ركعة في هذا اليوم فله كذا).
(١) سورة المائدة [٢].(٢) سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر (٣٤٨٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute