١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الجانب الأول: بيان الحكم:
السوم على السوم في المزايدة جائز ما لم يركن إلى صاحب السوم.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه المنع حين الركون إلى صاحب السوم.
٢ - توجيه الجواز قبل الركون إلى صاحب السوم.
الجزء الأول: توجيه المنع حين الركون إلى صاحب السوم:
وجه ذلك: أنه يشبه السوم على السوم في غير المزايدة وهو ممنوع كما سيأتي.
الجزء الثاني: توجيه الجواز قبل الركون إلى صاحب السوم:
وجه ذلك ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرض سلعة للبيع فسيمت درهمًا، فقال: (من يريد على درهم) (١).
٢ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرض مدبراً للبيع، وقال: (من يشتريه مني) (٢).
٣ - أن المسلمين ما زالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة من غير نكير.
٤ - أنه لو منع السوم على السوم في المزايدة لم يتحقق الهدف منها.
الأمر الثاني: حكم السوم على السوم في غير المزايدة.
وفيها جانبان هما:
١ - إذا ركن أحد المتعاقدين إلى الآخر.
٢ - إذا لم يركن أحد المتعاقدين إلى الآخر.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب لا وقت فيما يعطي الفقراء (٧/ ٢٥).
(٢) صحيح مسلم، باب الابتداء في النفقة بالنفس (٩٩٧).