١ - دليل الإقطاع للمصلحة.
٢ - دليل منع الإقطاع لغير المصلحة.
٣ - دليل منع الإقطاع لما يزيد على المصلحة.
الأمر الأول: دليل الإقطاع للمصلحة:
من أدلة جواز الإقطاع للمصلحة ما يأتي:
- ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث العقيق) (١).
٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع وائل بن حجر أرضًا بحضرموت) (٢).
٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير حضر فرسه) (٣).
٤ - ما ورد أن أبا بكر أقطع الزبير بن العوام (٤).
٥ - ما ورد أن عثمان أقطع جماعة من الصحابة (٥).
٦ - أن المصلحة تقتضي إحياء الأرض الميتة لدعم اقتصاد المسلمين وسد حاجتهم.
الأمر الثاني: دليل منع الإقطاع لغير مصلحة:
من أدلة ذلك ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - استرجع بعض الإقطاعات التي لم يعمرها أصحابها (٦).
الأمر الثالث: دليل منع الإقطاع الزائد عن المصلحة.
من أدلة ذلك: ما ورد أن عمر - صلى الله عليه وسلم - استرجع من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من العقيق الذي أقطعه إياه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(١) الموطأ، باب الزكاة في المعادن (١/ ٢٤٨).
(٢) سنن الترمذي، باب ما جاء في القطائع (١٣٨١).
(٣) المسند (٢/ ١٥٦)، وسنن أبي داود (٣٠٧١).
(٤) السنن الكبرى (٦/ ١٤٤).
(٥) السنن الكبرى (٦/ ١٤٥).
(٦) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١٤٩).