ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت أن يكون للكافرين سبيل على المؤمنين وهو نفي بمعنى النهي، وبيع المسلم للكافر يجعل للكافر سبيلًا على المسلم فلا يجوز ولا يصح.
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الإسلام يعلو ولا يعلى)(٢).
ووجه الاستدلال به: أنه أثبت علو الإسلام على غيره وبيع المسلم للكافر يجعل للكافر علوًا على المسلم فلا يجوز ولا يصح.
الفرع الثاني -: إذا كان الكافر يشتري العبد المسلم بالوكالة لمسلم:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الفرع الأول: بيان الحكم:
بيع العبد المسلم للكافر بالوكالة لمسلم لا يجوز ولا يصح؛ كبيعه عليه لنفسه.
الأمر الثاني: توجيه الحكم:
وجه عدم صحة بيع المسلم للكافر إذا كان يشتريه لمسلم: أن في ذلك إذلالًا للمسلم وتسليطًا للكافر عليه فلم يجز كما لو كان الكافر يشتريه لنفسه.
(١) سورة النساء [١٤١]. (٢) إرواء، الغليل (٥/ ١٠٦) رقم (١٢٦٨).