الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم البيع على من يستعمله في الحرام ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن التعاون على الإثم والعدوان، والبيع على من يستعمل البيع في الحرام من التعاون على الإثم والعدوان.
٢ - حديث: (من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعها ممن يتخذها خمرًا فقد اقتحم النار على بصيرة) (٢).
الأمر الثاني: إذا غلب على ظن البائع أن المشتري يستعمل المبيع في حرام:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا غلب على ظن البائع أن المشتري يستعمل المبيع في المحرم حرم عليه أن يبيع عليه، ولو لم يتحقق ذلك.
وجه تحريم البيع على من يستعمل البيع في الحرام إذا غلب على ظن البائع هدف المشتري ما يأتي:
١ - ما تقدم فيما إذا تحقق البائع من هدف المشتري.
٢ - أن غالب الظن تبنى عليه الأحكام كالعلم.
(١) سورة المائدة [٢].(٢) مجمع الزوائد، باب فيمن باع العنب على العصاة (٤/ ٩٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute