وجه عدم منع الغاصب من القلع والإزالة إذا كان له هدف صحيح: أن الشجر والبناء الموجود في الأرض ملكه فلا يحل إلا برضاه؛ لحديث:(لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(١).
الجزء الثاني: إذا لم يكن للغاصب بالقلع والإزالة هدف صحيح.
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم القلع والإزالة.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم القلع والإزالة:
إذا لم يكن للغاصب بالقلع والإزالة هدف صحيح لم يمكن من القلع، سواء دفع المالك القيمة أم لا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا دفع رب الأرض القيمة.
٢ - إذا لم يدفع رب الأرض القيمة.
الفقرة الأولى: إذا دفع رب الأرض القيمة:
وجه منع الغاصب من القلع والإزالة إذا دفع رب الأرض القيمة: أن فيه ضررًا عليه بتفويت القيمة على نفسه، وضررا على رب الأرض بتفويت الأشجار والبناء عليه.
الفقرة الثانية: إذا لم يدفع رب الأرض القيمة:
وجه منع الغاصب من قلع الأشجار وإزالة البناء: أن الغاصب مضار بالقلع والإزالة والمضارة لا تجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)(٢).
(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٦/ ٩١/ ٩٢). (٢) سنن ابن ماجه، باب من بني في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠).