اختلف في ضمان العارية إذا شرط على المستعير الضمان على قولين:
القول الأول: أنه يجب الضمان.
القول الثاني: أنه لا يجب الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
١ - حديث:(المسلمون على شروطهم)(١).
٢ - حديث:(عارية مضمونة)(٢).
ووجه الاستدلال به أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - شرط الضمان على نفسه بقوله (مضمونة) ولو كان شرط الضمان لا يفيد لما شرطه؛ لأنّه يكون تغريراً بالمعير وهذا لا يجوز ولا يقع منه - صلى الله عليه وسلم -.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي:
(١) سنن أبي داود، باب المسلمون على شروطهم (٣٥٩٤). (٢) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (٣٥٦١).