الفرع الثاني: توجيه منع إعارة العبد المسلم للكافر:
وجه منع إعارة العبد المسلم للكافر: أن فيه إهانة للمسلم وإذلالاً له، وجعل سبيل للكافر على المسلم وذلك لا يجوز لقوله تعالى:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}(١).
الفرع الثالث: توجيه منع إعارة الصيد ونحوه للمحرم:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المراد بنحو الصيد.
٢ - توجيه المنع.
الأمر الأول: بيان المراد بنحو الصيد:
المراد بنحو الصيد ما يحرم على المحرم من الخيط والطيب إذا كان يريد استعماله.
الأمر الثاني: توجيه المنع:
وجه منع إعارة المحرم ما يحرم عليه: أن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وذلك لا يجوز لقوله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}(٢).