(أ) ما ورد عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله عنهم (١).
(ب) ما ورد عن أبي هريرة قال: "كنت أجيراً عند ابن عفان وابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا وأحدوا بهم إذا رحلوا" (٢).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني.
وجه هذا القول: بأن مقدار الطعام يختلف باختلاف الأشخاص فيؤدي إلى الجهالة، والجهالة في العوض تبطل العقد؛ لأنها تؤدي إلى الخلاف والمنازعة.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: أن أدلته أصرح في الدلالة على المراد.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
١ - أن دعوى الجهالة في العوض غير مسلم وذلك لما يأتي:
(أ) أنه يمكن معرفة مقدار الطعام بمشاهدة الشخص.
(ب) التفاوت بين الأشخاص المتقاريين يسير فلا يؤثر.
(١) المسند، تحقيق أحمد شاكر ٤/ ٤٧/ ٢٢١٦.(٢) سنن ابن ماجة، باب إجارة الأجير على طعام بطنه (٢٤٤٥). والسنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١٢٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute