وجه اختصاص كل واحد بما شرط له من الربح: أن الربح خاص بالشركاء دون غيرهم فإذا اقتسموه برضاهم كان لهم ذلك؛ لحديث:(المسلمون على شروطهم)(١).
الأمر الثاني: إذا لم يبين في العقد ما يخص كل واحد منهم:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يخص كل واحد منهم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يخص حل واحد منهم:
إذا لم يبين ما يخص كل واحد من الربح في العقد كان الربح بينهم بالتساوي.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه التساوي في الربح إذا لم يبين في العقد ما لكل واحد من الشركاء: أن الشركة تقتضى التسوية لقوله تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}(٢) ولا يوجد ما يعارضها.