إذا تضرر الذين أبوابهم على الطريق بما سيحدث في مقابلها لم يجز إحداثه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز فتح الأبواب في الطريق النافذ أمام أبواب الذين عليه: أنهم أسبق في الانتفاع به فلا يجوز إحداث ما يضر بهم، لحديث:(لا ضرر في الإسلام)(١). وحديث:(لا ضرر ولا ضرار)(٢). وحديث:(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره)(٣).
الجانب الثاني: إذا لم يضر بهم:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يتضرر الذين أبوابهم على الطريق النافذ بما يحدث فيه: جاز ذلك فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز إحداث الأبواب ونحوها في الطريق النافذ إذا لم يضر أحدًا: أن الانتفاع به حق للجميع ولا ضرر فيه على أحد فيكون جائرًا.
الأمر الثاني: إذا لم تكن الأشياء المراد إحداثها في الطريق النافذ أمام الذين فيه:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
(١) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢٩١)، وعزاه لأبي داود في مراسيله. (٢) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضره بجاره (٢٣٤٠). (٣) صحيح مسلم (٤٧/ ٧٥).