النقطة الأولى: أمثلة الضرر:
من أمثلة الضرر بعدم الوفاء بالتأجيل: أن يتصرف المدين بالمبلغ بناء على تأجيل الحق، كأن يدفعه صداقًا، أو ثمنًا لمبيع أو أجرة أو نحو ذلك.
النقطة الثانية: توجيه اللزوم إذا ترتب الضرر على عدمه:
وجه ذلك ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر في الإسلام) (١).
٢ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثالث.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح التفصيل بين حصول الضرر وعدمه: أنه أقرب إلى العدل بين الدائن والمدين، فإذا لم يتضرر المدين بعدم التأجيل لزمه الوفاء لما يأتي:
١ - عدم الضرر بالتسديد.
٢ - تعجيل إبراء الذمة.
٣ - دفع الضرر عن الدائن.
(١) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢٩١) وعزاه لأبي داود في مراسيله.(٢) سنن ابن ماجة (٢٣٤٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute