الفرع الثاني: الرجوع:
وفيه أمران هما:
١ - إذا شرط المحال ملاءة المحال عليه.
٢ - إذا لم يشرط الملاءة.
الأمر الأول: إذا شرط الملاءة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا شرط المحال ملاءة المحال عليه كان له الرجوع إذا لم يتحقق الشرط.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه رجوع المحال على المحيل إذا شرط الملاءة ولم يتحقق الشرط ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) (١).
حيث إن مفهومه أن الحوالة على غير المليء لا تلزم.
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا) (٢). وشرط الملاءة لم يحل حرامًا ولم يحرم حلالًا فيعمل به.
الأمر الثاني: إذا لم يشترط المحال الملاءة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الخلاف.
٣ - الترجيح.
(١) سنن أبي داود، باب في المطل (٣٣٤٥).(٢) سنن الترمذي، باب ما ذكر عن رسول الله في الصلح (١٣٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute