٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) (١).
وذلك أن الكفالة فيها تفريج كربة عن المكفول.
٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) (٢).
المسألة الثانية: الحكم التكليفي للكفالة بالنسبة للمكفول:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الكفالة بالنسبة للمكفول مباحة فلا يلزم قبولها ولا ردها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون الكفالة بالنسبة للمكفول مباحة: أنه لا ضرر فيها فتحرم، ولا يتوقف عليها حق فتجب أو تستحب فتعين كونها مباحة.
المسألة الثالثة: حكم الكفالة بالنسبة للمكفول له:
الكفالة بالنسبة للمكفول له مباحة فليست ممنوعة ولا لازمة.
(١) سنن الترمذي، باب في الستر على المسلم (١٤٢٦).(٢) صحيح مسلم، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (٢٦٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute