أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، قليلًا كان أو كثيرًا، نيئًا أو مطبوخًا، وهو مذهب الحنابلة (١)، وقول الشافعي (٢)، واختاره النووي من الشافعية (٣).
القول الثاني:
أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء - مطلقًا -، قليلًا كان أو كثيرًا، نيئًا كان أو مطبوخًا، وهو مذهب الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).
القول الثالث:
أكل لحم الجزور ينقض الوضوء إذا كان نيئًا، وهو رواية عند الحنابلة (٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، قليلًا كان أو كثيرًا، نيئًا أو مطبوخًا - بما يلي:
الدليل الأوّل: عن البراء بن عازب- رضي الله عنه -، قال: سُئِلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوءِ من لُحومِ الإبلِ، فقال:(تَوضَّؤوا منها)، وسُئِلَ عن لُحوم الغَنَم، فقال:(لا توضَّؤوا منها) وسُئِلَ عن الصلاة في مَبَارِكِ الإبلِ، فقال:(لا)(٨).
(١) انظر: المغني (١/ ١٣٨)، المبدع (١/ ١٤٢)، الإنصاف (٢/ ٥٣)، كشاف القناع (١/ ١٣٠). (٢) حُكي عنه أنه القديم وليس بمشهور. انظر: نهاية المطلب (١/ ١٣٦)، فتح العزيز (٢/ ٤، ٥). (٣) انظر: المجموع (٢/ ٥٧). (٤) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٧٩)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢)، اللباب، الخزرجي (١/ ١٢٤). (٥) انظر: المعونة (/ ١٥٨)، عيون الأدلة (٢/ ٦٣٦)، عُيُونُ المَسَائِل، القاضي عبد الوهاب (١/ ٧٨). (٦) انظر: الحاوي (١/ ٢٠٦)، البيان، للعمراني (١/ ١٩٤)، المهذب (١/ ٥٣). (٧) انظر: المبدع (١/ ١٤٣)، الإنصاف (٢/ ٥٤). (٨) تقدم تخريجه ص ٩٤.