يخرج من أنفه دم، وقد تكون نجسة قبل نومه فينسى نجاستها لطول نومه (١).
نوقش:
النوم إن كان حدثًا فهو كالبول، وإن كان سببًا للحدث فهو كاللمس، وهما لا يوجبان غسل اليدين قبل غمسها في الإناء، فكذلك النوم (٢).
واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل - غسل اليدين واجب عند الوضوء على القائم من نوم الليل - بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:(إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)(٣).
وجه الدلالة من الحديث:
في الحديث دليل على أن الأمر مختص بنوم الليل دون ننوم النهار، وذلك مأخوذ من قوله -صلى الله عليه وسلم- (أين باتت يده)، والمبيت لا يكون إلا بالليل (٤).
نوقش الاستدلال من أوجه:
أ. لفظ المبيت قد يستعمل للفعل ولو كان نهارًا، كقول بات القوم يدبرون أمر كذا (٥).
يمكن أن يجاب:
بعدم التسليم؛ لأن المتقرر في لغة العرب أن البيات والتبييت والمبيت لا يكون إلا ليلًا (٦).