الدليل الرابع: المقصود هو تكرار المسح حتى الإنقاء، لا تكرار الممسوح به، فالمعتبر عدد المسحات، لا عدد الأحجار، لقوله:(لا يكتفي أحدكم بدون ثلاث)(٢).
الدليل الخامس: لو كان العدد معتبرًا في الأحجار، لوجب في الاستنجاء بالماء (٣).
نوقش الاستدلال من وجهين:
أ. عدم التسليم بقياس الحجر على الاستنجاء بالماء؛ لأن الماء يزيل العين والأثر جميعًا، والحجر إنما يزيل العين دون الأثر، فالاستنجاء بالماء أبلغ في الإنقاء (٤).
أجيب:
هذا يدل على أن المعتبر الإنقاء، لا العدد، وقد حصل بالحجر الذي له ثلاث شعب (٥).
ب. الإنقاء هو المراد، والعدد عبادة، كما أن المعتبر في العدة هو الاستبراء، ويقع بحيضة واحدة، ولابد فيها من استيفاء العدد (٦).
أجيب:
١ - الاستبراء لا يقتصر على الحيضة الأولى دون الأخريين؛ لاحتمال وقوع وطء بعد الحيضة الأولى، فيحتاج إلى الاستبراء، وكذلك في الثانية، وليس الاستنجاء كذلك (٧).
٢ - القياس على العدة فاسد، ويبطل بعدة اليائسة والصغيرة، فهي تجب لمجرد العبادة، ولا يجب