الدليل الثاني: عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل)(١).
نوقش:
كلا الحديثين حكم بضعفهما فلا تقوم بهما حجة.
وحديث أم سلمة لو حكم بصحته فإنه يقتضي الإباحة ولا يدل على الطهارة، وفي اشتراط الغسل دليل على النجاسة (٢).
الدليل الثالث: الشعر لا تفتقر طهارته منفصلًا إلى ذكاة أصله، فلا يحكم بنجاسته عند موت الأصل، كأجزاء السمك والجراد (٣).
الدليل الرابع: الشعر لا تحله حياة ولا موت، فلا ينجس بموت الحيوان، كبيضه، فلو انفصل في الحياة كان طاهرًا، إن كان الحيوان طاهرًا (٤).
نوقش:
القياس على البيض قياس مع الفارق؛ لأن الشعر متصل بالحيوان اتصال خلقة، فينجس بالموت كالأعضاء؛ بخلاف البيض والحمل (٥).
واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل - شعور جميع الحيوانات حال موتها نجسة - بما يلي:
(١) رواه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب الدباغ (١/ ٦٨) (١١٦)، والبيهقي في كتاب الطهارة، باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة، (١/ ٣٧) (٨٣)، وقال الدارقطني: "يوسف بن السفر متروك، ولم يأت به غيره"، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١/ ٢١٨): "رواه الطبراني في الكبير، وفيه يوسف بن السفر، وقد أجمعوا على ضعفه". (٢) انظر: الحاوي (١/ ٧١). (٣) المغني، لابن قدامة (١/ ٥٩)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ١٨١). (٤) المرجعين السابقين. (٥) انظر: البيان، للعمراني (١/ ٧٦).