القول الأوّل:
شعر الحيوان طاهر - مطلقًا -، حيًّا كان أو ميتًا، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ووجه عند الشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).
القول الثاني:
شعر الحيوان يتبع بقية أجزائه في الطهارة والنجاسة، حيًّا كان ذلك الحيوان أو ميتًا، وهو مذهب الحنابلة (٥)، ووجه عند الشافعية (٦).
القول الثالث:
شعور جميع الحيوانات حال موتها نجسة، وهو مذهب الشافعية (٧)، ورواية عند الحنابلة (٨).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - شعر الحيوان طاهر - مطلقًا -، حيًا كان أو ميتًا - بما يلي:
الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (٨٠)} (٩).
(١) وفي الخنزير عندهم رواية أنه نجس، وجوز أبو حنيفة شعر الخنزير للخرازين استعماله للضرورة.انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٢٠٣)، اللباب، الخزرجي (١/ ٧١)، البناية (١/ ٤٢٣)(٢) إذا جُز لا إذا نُتِف.انظر: عيون الأدلة (٢/ ٩١٥)، التنبيه، التنوخي (١/ ٢٣١)، عقد الجواهر (١/ ١١)، الذخيرة (١/ ١٨٤).(٣) انظر: نهاية المطلب (١/ ٣١)، البيان، للعمراني (١/ ٧٥).(٤) انظر: المغني (١/ ٦٠)، الفروع وتصحيحه، لابن مفلح (١/ ١٩١)، الإنصاف، للمرداوي (١/ ١٨٣).(٥) انظر: المغني (١/ ٦٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ١٨٤)، الإنصاف، للمرداوي (١/ ١٨١).(٦) انظر: الحاوي (١/ ٦٨)، المهذب، للشيرازي (١/ ٢٩)، المجموع (١/ ٢٤٠، ٢٤١).والمنفصل من المأكول فلا ينجس بالجز.(٧) انظر: الحاوي (١/ ٦٦)، التهذيب، للبغوي (١/ ١٧٦)، المجموع، للنووي (١/ ٢٣٦، ٢٤١).والمنفصل من غير المأكول نجس عندهم لحديث "ما أبين من حي فهو ميت".(٨) انظر: المغني (١/ ٥٩)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ١٨١)، الإنصاف (١/ ١٨٠).(٩) سورة النحل، آية (٨٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute