الدليل الثالث: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارِيَةٍ (٢)، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ) (٣).
وجه الدلالة من الحديث:
في الحديث دليل على إباحة اقتناء الكلب والصيد به، كما أبيح ذلك في غيره من الجوارح، فصار كسائر الطاهرات التي أبيح لنا الانتفاع بها من غير ضرورة (٤).
الدليل الرابع: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، تَرِدُهَا السِّبَاعُ، وَالْكِلَابُ، وَالْحُمُرُ، وَعَنِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا؟ فَقَالَ (لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ)(٥).
وجه الدلالة من الحديث:
دلَّ هذا الحديث على طهارة الكلب من وجهين:
١ - أنه جمع بين الكلاب والسباع، فلما كان السبع طاهرًا حُكم بطهارة ما جمع إليه.
٢ - أنه حكم بطهارة ما بقي من شرب الكلاب، ولم ينقل إلينا مقدار الباقي، ولو كان يختلف
(١) انظر: عيون الأدلة (٢/ ٧٣٤)، شرح صحيح البخاري، لابن بطال (١/ ٢٦٨)، الاستذكار (١/ ٢٠٦). (٢) ضارية: أي معتادة للصيد معلمة، انظر: شرح النووي على مسلم (١٠/ ٢٣٨)، الكواكب الدراري، للكرماني (٨/ ٨٢). (٣) رواه البخاري في كتاب الذبائح الصيد، باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية (٧/ ٨٧) (٥٤٨٠)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك (٣/ ١٢٠١) (١٥٧٤). (٤) انظر: عيون الأدلة (٢/ ٧٣٤)، المنتقى للباجي (١/ ٧٤). (٥) رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض (١/ ١٧٣) (٥١٩). قال مغلطاي في الإعلام بسنته عليه السلام (٥٤٦): "مداره على عبد الرحمن ابن زيد، وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف"، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (١/ ٧٥): "هذا إسناد ضعيف؛ عبد الرحمن بن زيد قال فيه الحاكم روى عن أبيه أحاديث موضوعة"، وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (٢/ ٩١): "ضعيف".