في تحريم ثمن الكلب دليل على نجاسته، ونجاسته تقتضي نجاسة جميع أجزاءه (٢).
نوقش:
النهي إنما كان على وجه التنزيه (٣).
الدليل الثالث: قال النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - في الهرة:(أَنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ)(٤).
وجه الدلالة من الحديث:
دل نفي النبي - صلى الله عليه وسلم - لحكم النجاسة عن الهرة، وتعليله لذلك، على نجاسة الكلب، وذلك يشمل جميع أجزائه (٥).
يمكن أن يناقش:
النفي إنما كان لنجاسة لعاب الهرة، ولو دلَّ ذلك على نجاسة الكلب، فإن الدلالة لا تتجاوز نجاسة لعابه.
(١) رواه البخاري في كتاب البيوع، باب ثمن الكلب (٣/ ٨٤) (٢٢٣٨). (٢) انظر: الإيجاز في شرح سنن أبي داود، للنووي (٣١٩). (٣) شرح التلقين (١/ ٢٣٣). (٤) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة (١/ ١٩) (٧٥)، والترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة (١/ ١٥١) (٩٢)، في سننهما، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، وقال العقيلي في الضعفاء الكبير (٢/ ١٤١): "وهذا إسناد ثابت صحيح"، وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (١/ ٩٢): "صحيح". (٥) انظر: الحاوي (١/ ٣٠٥).