٢ - واختلفوا في قبول الجزية ممن تهوَّدَ أو تنصَّرَ بعد البعثة، سواء كان ذلك قبل تبديل دينهم أو بعده، على قولين:
القول الأوّل:
تُقبَل الجزيةُ ممن تهوَّدَ أو تنصَّرَ بعد البعثة، لا فرقَ بين ما قبل التبديل وبعده، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول للشافعية (٤).
القول الثاني:
لا تُقبَل الجزيةُ ممن تهوَّدَ أو تنصَّرَ بعد البعثة، لا فرقَ بين ما قبل التبديل وبعده، وهو مذهب الشافعية (٥)، وقول للمالكية (٦)، والحنابلة (٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - تُقبَل الجزيةُ ممن تهوَّدَ أو تنصَّرَ بعد البعثة، لا فرقَ بين ما قبل التبديل وبعده - بما يلي:
بيَّنت الآية الكريمة حكم أخذ الجزية من أهل الكتاب دون تخصيص أو شرط أو استثناء، فدلَّ ذلك على قبولها ممن تهوَّدَ أو تنصَّرَ مطلقًا؛ ويؤكد ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأخذها من غير