لا يجب على من أخَّرَ صيام الثلاثة أيام التي في الحج دمٌ سواء كان تأخيره لعذر أو لغير عذر، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣).
القول الثاني:
يجب على من أخَّرَ صيام الثلاثة أيام التي في الحج دمٌ سواء كان تأخيره لعذر أو لغير عذر، وهو مذهب الحنفية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول للشافعية (٦).
القول الثالث:
لا يجب على من أخَّرَ صيام الثلاثة أيام التي في الحج - بعذر – الدمُ، وهو رواية عند الحنابلة (٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا يجب على من أخَّر صيام الثلاثة أيام التي في الحج دمٌ سواء كان تأخيره لعذر أو لغير عذر- بما يلي:
الدليل الأوّل: صيام ثلاثة أيام في الحج يُعَدُّ صومًا واجبًا، لا يجب بفواته شيءٌ إلّا القضاء - وذلك مع العذر وعدمه - كصوم رمضان (٨).