القول الأوّل:
لا يَفسد حج من جامع بعد رمي جمرة العقبة ولم يحلق، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني:
يَفسد الحج بالجماع بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق، وهو قول للمالكية (٥)، ووجه للشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا يفسد حج من جامع بعد رمي جمرة العقبة ولم يحلق- بما يلي:
الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٨).
الدليل الثاني: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَأَتَى عَرَفَاتٍ، قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ) (٩).
وجهُ الدَّلالة من الآية والحديث:
بيَّنت النصوص أن من وقف بعرفة وتحلل التحلل الأوّل، فقد أتم نُسُكَه، وقضى تفثه، وما أتمه
(١) وعندهم لا يفسد الحج بالجماع قبل الرمي، فلا يفسد بعده من باب أولى.انظر: الاختيار، للموصلي (١/ ١٦٥)، تبيين الحقائق (٢/ ٥٨)، البناية (٤/ ٣٥٢).(٢) انظر: المدونة (١/ ٤٣١)، بداية المجتهد (٢/ ١٣٤)، الذخيرة (٣/ ٢٦٧).(٣) انظر: الحاوي (٤/ ٢١٩)، فتح العزيز (٧/ ٤٧١)، المجموع (٧/ ٤١٤).(٤) ويفسد به الإحرام.انظر: المغني (٣/ ٤٢٦)، الفروع (٥/ ٤٥٨)، الإنصاف (٨/ ٣٤٤٥ - ٣٤٧).(٥) انظر: المعونة (١/ ٥٩٤)، عيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٧١)، القوانين الفقهية (١/ ٩٣).(٦) انظر: روضة الطالبين (٣/ ١٣٨).(٧) انظر: المبدع (٣/ ١٥١).(٨) سورة الحج، الآية (٢٩).(٩) تقدم تخريجه ص ٤٢٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute