القول الأوّل:
يجوز للمُحرِم أن يتطيب قبل الإحرام في بدنه بما يبقى أثره، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
القول الثاني:
يُكرَه للمُحرِم أن يتطيب قبل إحرامه في بدنه بما يبقى أثره، وهو مذهب المالكية (٤)، وقول للحنفية (٥).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجوز للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام في بدنه بما يبقى أثره - بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ (٦) الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ) (٧).
الدليل الثاني: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ) (٨).
وجهُ الدَّلالة من الحديثين:
دلَّت النصوص على إباحة تطيب المحرم في بدنه قبل الإحرام؛ وإن بقي أثره؛ لأن المراد بوَبِيص
(١) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٤٠١)، بدائع الصنائع (٢/ ١٤٤)، الاختيار لتعليل المختار، للموصلي (١/ ١٤٣).(٢) انظر: الأم (٢/ ١٦٥)، نهاية المطلب (٤/ ٢١٧)، فتح العزيز (٦/ ٢٤٧، ٢٤٨).(٣) انظر: المغني (٣/ ٢٥٨)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٨/ ١٣٨)، كشاف القناع (٢/ ٤٠٦).(٤) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٩٣)، الذخيرة، (٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦)، التوضيح، للجندي (٣/ ٨٠).(٥) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٤٠١)، اللباب، للخزرجي (١/ ٤١٨).(٦) وَبَصَ بمعنى بَرَقَ، والوَبيص البريق واللمعان. العين (٧/ ١٦٩)، شرح النووي على مسلم (٨/ ٩٨).(٧) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب الطيب في الرأس واللحية، (٧/ ١٦٤) (٥٩٢٣)، ومسلم، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، (٢/ ٨٤٧) (١١٩٠).(٨) تقدم تخريجه ص ٤٠١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute