الدليل الثاني: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ)(١).
وجه الدلالة من الحديث:
الحديث نص في من هو خارج المصر، لأن سماع النداء في المصر غير معتبر (٢).
نوقش: الحديث لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).
أجيب: روي الخبر موقوفًا وروي مسندًا، فيحمل الموقوف على فتواه، ويحمل المسند على روايته (٤)، ويقويه حديث الأعمى (٥) الذي لا قائد له وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:(فَأَجِبْ)(٦).
نوقش: حديث الأعمى إنما كان في صلاة الجماعة (٧).
أجيب: إذا كان سماع النداء معتبر في مطلق الجماعة، فاعتباره في خصوصية الجمعة أولى (٨).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل-لا تلزم الجمعة من كان خارج المصر ولو سمع النداء-بما يلي:
الدليل الأوّل: صلى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - العيد في يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ
(١) رواه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب من تجب عليه الجمعة (١/ ٢٨٧) (١٠٥٦)، والدارقطني، كتاب الجمعة، باب الجمعة على من سمع النداء، (٢/ ٣١١) (١٥٩٠)، والبيهقي بنحوه، كتاب الجمعة، باب وجوب الجمعة على من كان خار المصر في موضع يبلغه النداء (٣/ ٢٤٧) (٥٥٨١)، قال ابن الملقن في البدر (٤/ ٦٤٥): "روي موقوفًا وهو الصحيح، وله شاهد بإسناد جيد"، وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ١٦٢): "اختلف في رفعه ووقفه". (٢) انظر: الحاوي (٢/ ٤٠٦)، المفاتيح (٢/ ٣١٩). (٣) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٩١٧). (٤) انظر: الحاوي (٢/ ٤٠٦). (٥) انظر: فتح الباري، ابن حجر (٢/ ٣٨٥) عون المعبود (٣/ ٢٧١)، المنهل العذب (٦/ ٢٠٠). (٦) رواه مسلم، كتاب المساجد، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء (١/ ٤٥٢) (٦٥٣). (٧) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٩١٨). (٨) انظر: عون المعبود (٣/ ٢٧١).