الدليل الخامس: لا يجوز للمرأة أن تؤذن للرجال -بدليل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل لأم ورقة (٢) مؤذنًا يؤذن لها- فلم يجز لها أن تأمهم من باب أولى (٣).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- تصح إمامة المرأة والخنثى بالرجال في التراويح؛ إن كانت قارئة والرجال أميون-بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ - رضي الله عنها - (أن رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كان يَزُورُهَا (أم ورقة) فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا) (٤).
وجه الدلالة من الحديث:
أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لأم ورقة أن تؤم أهل دارها كان عامًا، لم يخص النساء ويستثني الرجال، وفي ذلك دليل على صحة إمامة المرأة بالرجال (٥).
نوقش من وجهين:
أ. هذا الحديث تعارضه أحاديث النهي عن ائتمام الرجال بالنساء وأحاديث الأمر بتأخير النساء عن الرجال، التي سبق ذكرها في أدلة القول الأول (٦).
(١) انظر: شرح التلقين (١/ ٦٧٠)، الحاوي (٢/ ٣٢٧). (٢) هي أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارية، ويقال لها بنت نوفل نسبة لجدها الأعلى، تلقب بالشهيدة، كانت قارئة للقرآن، قتلها خدمها في خلافة عمر، انظر: الإصابة (٨/ ٤٨٩)، تقريب التهذيب (١/ ٧٥٩). (٣) انظر: المغني (٢/ ١٤٦، ١٤٧)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٤/ ٣٨٤). (٤) رواه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب إمامة النساء، (١/ ١٦١) (٥٩٢)، وأحمد في مسنده (٤٥/ ٢٥٥) (٢٧٢٨٣)، قال الساعاتي في الفتح الرباني (٥/ ٢٣٤): "في سنده عبد الرحمن بن خلاد وهو مجهول". (٥) انظر: بحر المذهب (٢/ ٢٦١)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٤/ ٣٨٥). (٦) انظر: الحاوي (٢/ ٣٢٦)، بحر المذهب (٢/ ٢٦١).