تكره الصلاة إلى النائم والمتحدث في الفرض والنفل، وهو مذهب المالكية (٣)، الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول للحنفية (٦).
القول الثالث:
تكره الصلاة إلى النائم فقط (٧) في الفريضة دون النافلة، وهو قول عند الحنابلة (٨).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- لا تكره الصلاة إلى النائم والمتحدث في الفرض والنفل-بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ عَائِشَةَ- رضي الله عنها-: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، كَانَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَهَا، فَأَوْتَرَتْ)(٩).
وجه الدلالة من الحديث:
(١) انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٢/ ١٤٠). (٢) انظر: المغني (٢/ ١٧٨)، الفروع (٢/ ٢٧٦). (٣) انظر: المعونة (١/ ٢٩٦)، التبصرة، للخمي (٢/ ٤٤١)، شرح التلقين (١/ ٨٧٧)، التوضيح (٢/ ٥)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٢٤٦). (٤) الكراهة عندهم في الصلاة للمتحدث دون النائم. انظر: المجموع (٣/ ٢٥١). (٥) انظر: المغني (٢/ ١٧٨)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٦٤٣)، المبدع (١/ ٤٢٨). (٦) انظر: البحر الرائق (٢/ ٣٣). (٧) ولا تكره إلى المتحدثين. (٨) انظر: الفروع (٢/ ٢٧٦)، (٩) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة خلف النائم (١/ ١٠٨) (٥١٢)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل، وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة (١/ ٥١١) (٧٤٤)، واللفظ له.