الدليل الأوّل: عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا:(حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ (١) الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ) (٢).
وجه الدلالة من الحديث:
عموم النهي في الحديث -عن الصلاة عند زوال الشمس- يعم جميع الأيام؛ فيشمل الجمعة وغيرها (٣).
يمكن أن يناقش: رغب النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس في التبكير للجمعة وندبهم إلى الصلاة قبلها إلى خروج الإمام؛ من غير تخصيص ولا استثناء (٤).
الدليل الثاني: عن عَمْرو بْنِ الْعَاصِ (٥) - رضي الله عنه - قال:"كُنْتُ أَرَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامُوا فَصَلُّوا أَرْبَعًا"(٦).
(١) أي تميل، انظر: العين (٧/ ٦٨)، شرح النووي على مسلم (٦/ ١١٤). (٢) تقدم تخريجه ص ٢٩٤. (٣) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٧٨٩)، المغني (٢/ ٩٠). (٤) انظر: فتح الباري، ابن حجر (٢/ ٦٣)، المجموع (٤/ ١٧٦). ومما ورد في الترغيب في التبكير للجمعة والصلاة قبلها إلا خروج الأمام، قوله عليه الصلاة والسلام: "من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر … " وقال في حديث: "ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم … " صحيح البخاري باب الدهن للجمعة حديث (٨٨٣) (٢/ ٣)، شرح السنة للبغوي، حديث ١٠٦٥ - (٤/ ٢٢٣٦)، الجامع الصحيح (٧/ ٩). (٥) هو عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي، كنيته أبو عقبة، هاجر للحبشة، شهد الفتح وحنين والطائف، وخرج إلى الشام فاستشهد بأجنادين في خلافة أبي بكر، انظر: الثقات (٣/ ٢٦٨)، الإصابة (٤/ ٥٢٦، ٥٢٧). (٦) رواه ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢٦)، قال زكريا الباكستاني في ما صح من آثار الصحابة (١/ ٤٨٩): " حديث حسن".