في أمر المرأة بالاتزار دليل على منع الاستمتاع بها فيما دون إزارها،
لأن فائدته أن يحول بين موضع الحيض وما دونه (١).
نوقش:
في الحديث دليل على حل ما فوق الإزار، لا على تحريم غيره، وقد يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض المباح تقذرًا كتركه أكل الضب (٢)، وتركه الاستمتاع محمول على الاستحباب، جمعًا بين قوله عليه الصلاة والسلام وفعله (٣).
الدليل الثالث: قال رجل للرسول - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي؟ قال:(لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها)(٤).
وجه الدلالة من الحديث:
نص الحديث على جواز الاستمتاع بما هو أعلى الإزار، والمعنى يجامعها في أعكانها (٥) وبطنها أو ما شاء مما هو أعلاها (٦).
يمكن أن يناقش:
الحديث ضعيف، ولا تترك الأدلة الصحيحة الصريحة لحديث ضعيف (٧).
(١) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٥٧)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ١٩٦). (٢) المغني (١/ ٢٤٣). (٣) انظر: المجموع (٩/ ٣٦٣). (٤) رواه مالك في الموطأ، ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض (٢/ ٧٨) ١٨٤، والدارمي في كتاب الطهارة، باب مباشرة الحائض (١/ ٦٩٣) ١٠٧٢، والبيهقي في الكبرى، كتاب النكاح، باب إتيان الحائض (٧/ ٣٠٩)، (١٤٠٨١)، قال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (١/ ٢٥١): "هذا حديث مرسل"، وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (١/ ٣٩١): "هذا حديث مرسل"، وقال الذهبي في التنقيح (١/ ٨٦): "هذا مرسل". (٥) واحدها عكنة وهي الطي في البطن من السمن، مختار الصحاح (١/ ٢١٦)، المصباح المنير (٢/ ٤٢٤). (٦) انظر: عيون الأدلة (٣/ ١٣٨٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٤). (٧) انظر: التمهيد، لابن عبد البر (٥/ ٢٦٠)، عمدة القاري (٣/ ٢٦٩).