يستدل به على الحيض إلا وجود الدم ولا ما يستدل به على الطهر إلا النقاء (١).
نوقش:
لا يسلم وصفها بالطهارة وإن انقطع الدم؛ لأن الطهر لا يكون إلا عند الانقطاع الصحيح، وليس بزوال حدث الحيض (٢).
يمكن أن يجاب:
تحقق النقاء بزوال الدم، يعد انقطاعًا صحيحًا وإن قلت مدته.
الدليل الثاني: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)(٣).
وجه الدلالة من الحديث:
الإدبار المذكور في الحديث إنما يعرف بالانقطاع، فإن انقطع الدم حكم بالطهر (٤).
الدليل الثالث: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:«أَمَّا مَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ، فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ»(٥).
وجه الدلالة:
(١) البيان، للعمراني (١/ ٣٤٩)، المبدع (١/ ٢٥٣). (٢) التجريد، للقدوري (١/ ٣٥٧). (٣) رواه البخاري في كتاب الحيض، باب إذا رأت المستحاضة الطهر، (١/ ٧٣) (٣٣١)، ومسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، (١/ ٢٦٢) (٣٣٣). (٤) انظر: التهذيب، للبغوي (١/ ٤٦٩). (٥) رواه الدارمي في كتاب الطهارة، باب في غسل المستحاضة، (١/ ٦١٠) (٨٢٧)، وذكره أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، (١/ ٧٥) (٢٨٦)، ورواه البيهقي في كتاب الحيض، باب المرأة تحيض يوماً وتطهر يوماً، (١/ ٥٠٣) (١٦٠٥). قال ابن رجب في فتح الباري (٢/ ١٧٦): "قال أحمد: ما أحسنه"، وقال الألباني في صحيح أبي داود - الأم (٢/ ٦٣): "صحيح".