قلنا: إنه مال وجب بسبب القتل، فيكون مؤجلا كما في الخطأ، وقد مر.
قوله:(وفي أحد قولي الشافعي تجب في ماله)، وبه قال مالك، والثاني تجب على عاقلته كقولنا، وهو اختيار المزني، وقول أحمد، ولا خلاف في أطراف العبد أن ضمانها لا يجب على العاقلة.
قوله:(ولم يكن عليه شيء في ماله) أي: لم يكن على المقر شيء في ماله أيضا من الدية، لأنهما لما تصادقا زعم ولي الجناية أن الدية إنما تجب على العاقلة لا على المقر، فإقراره حجة على نفسه.
(بخلاف الأول) أي: قوله: (والإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة) فإن الدية وجبت على المقر بإقراره، ولم يوجد التصادق من ولي الجناية بالقضاء على العاقلة.
وفي المبسوط: أن الواجب بقضاء القاضي تقرر (١) على العاقلة بتصادقهما، وبعدما تقرر على العاقلة لا يبقى عليه بخلاف الأول لأن السبب الموجب للدية