قوله:(لكن يقضى ذلك) أي: الإبل من مال العطاء بأن يشتري الإبل من مال العطاء.
قوله:(وعاقلة المعتق قبيلة مولاه) إلى آخره، لا خلاف فيه، ولا يعقل مولى الأسفل من الأعلى، وبه قال أصحاب مالك، وأحمد، والشافعي في قول، وفي قول يعقل؛ لأنهما شخصان يعقل أحدهما صاحبه فيعقل الآخر عنه كالأخوين.
وقلنا إنه ليس بعصبة ولا وارث، فلم يعقل عنه كالأجنبي وما ذكر يبطل بالذكر مع الأنثى، والصغير مع الكبير، والعاقل مع المجنون.
قوله:(وفيه خلاف الشافعي) وأحمد، وقد مر في الولاء.
وقال مالك: إذا كان الرجل في غير عشيرته فعقله على القوم الذين هو معهم.
قوله:(أقل من نصف عشر الدية ويتحمل النصف وما فوقه)، وقال الشافعي، وعثمان البتي في الصحيح: أن العاقلة تحمل الكثير والقليل؛ لأن من حمل الكثير حمل القليل، كالجاني في العمد.