الأئمة الثلاثة لاعتبارهم وجوب الدية عند الجناية، وعدم اعتبارهم الديوان.
قوله:(يؤخذ من عطائه) أي: إعطاء القاتل بالبصرة وإن كان بعض القضاء بالكوفة.
وقوله:(بخلاف ما إذا قلت العاقلة) متعلق بقوله: (بخلاف ما بعد القضاء) يعني لو قلت العاقلة يضم أقرب القبائل إليهم، وإن كان بعد القضاء على أهل الكوفة، وفيه نقل الدية بعد القضاء، وفي تحول الديوان لا يضم [و] لا تنقل الدية؛ لأن في التحول بعد القضاء نقض الحكم الأول، وفي ضم أقرب القبائل تقرير حكم الأول لا إبطاله.