(أو بإقراره)، أي: عندهما؛ لأن النكول إقرار عندهما.
(وذلك) أي: الإقرار أو البدل (حجة في حقه) أي: في حق المودع المنكر، فلو قضى للأول حين نكل مع أنه ليس له ذلك، قال علي البزدوي في جامعه، لا ينفذ قضاؤه حتى لو حلف للثاني بعده فَنَكَل يكون الألف بينهما ويغرم ألفًا أخرى بينهما؛ لأن تقديم اليمين لأحدهما إما باختيار القاضي، أو بالقرعة لتعذر الجمع بينهما.
(وكل ذلك) أي: من اختيار القاضي، والقرعة لا تبطل حق الثاني.
(ولا ينتظر) أي: القضاء، لكونه أي: لكون النكول، (ثم لا يحلف للثاني)، أي: لمدعي الثاني: ما هذا العبد لي يعني لا يحلفه بالاقتصار على لفظ العبد لي، بل يضم إليه:(ولا قيمة؛ لأنه لما أقر به للأول وثبت به حق الأول فلا يفيد إقراره به للثاني؛ لأنه لا يمكنه دفعه إلى الثاني بعد ذلك.
(قال) أي: الخصاف: وينبغي أن يحلفه إذا أقر بالوديعة) أي: لإنسان، ثم قال: أخطأت ثم قال: بل هي لهذا، كان عليه أن يدفعها إلى الأول؛ لأن