للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولو قال: داري هذه موقوفة مسبلة على مصالح مسجد كذا بعد موتي؛ صح وله الرجوع. كذا في المحيط؛ لأن الوقف بعد الموت وصية فيصح الرجوع عن الوصية.

ولو فضل شيء من وقف المسجد لا يحتاج فيه إلى العمارة؛ يجوز للمتولي أن يشتري به عقارًا بإذن القاضي، ويصرف على المسجد، وبه قال الشافعي في قول وأحمد.

وقال بعض أصحاب الشافعي: يكون محفوظًا للمسجد، ولو وقف على عمارة المسجد جاز أن يصرف إلى قوّامه ودهنه وقناديله وحصيره وبواريه بلا خلاف؛ لأن الكل من العمارة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>